بالاشارة الي الخطاب الوارد الينا من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتضمن قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم ( 101) لسنة 2015 بشأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات والذي مفاده الآتي:
* يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تتجاوز خميسن الف جنية ، او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من نشر او اذاع او روج بأيه وسيلة اسئلة او اجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة او الخاصة وكان ذلك اثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش او الاخلال بالنظام العام للامتحانات سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحانات او خارجها
* مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر
* يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم باية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة محل الجريمة
